قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 144 من الدستور نصت على أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية قبل ممارسة اختصاصاته.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على عقد جلسة خاصة بعد إعلان النتيجة لأداء اليمين.

وتابع  أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا واحدا، مؤكدا أنه من غير المتوقع إقالة الرئيس الحكومة الحالية.

وأكد القانون على انتهاء مدة المحافظين مع انتهاء مدة الرئيس، مؤكدا أنه "لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاح فوزي جامعة المنصورة الدستور مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • سعد سمير يذكر جمهوره بالراحل أحمد رفعت ويطلب الدعاء له
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا بعد استقالة ترودو
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • الرئيس السيسى يلتقي قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب