قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 144 من الدستور نصت على أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية قبل ممارسة اختصاصاته.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على عقد جلسة خاصة بعد إعلان النتيجة لأداء اليمين.

وتابع  أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا واحدا، مؤكدا أنه من غير المتوقع إقالة الرئيس الحكومة الحالية.

وأكد القانون على انتهاء مدة المحافظين مع انتهاء مدة الرئيس، مؤكدا أنه "لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاح فوزي جامعة المنصورة الدستور مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • نصبت على راغبي أداء العمرة .. شركة سياحة تواجه هذه العقوبات
  • أستاذ اجتماع: نحتاج لمسار تربوي واضح لبناء أجيال أكثر وعيا وفقا لرؤية الرئيس (خاص)
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • منير أديب يكتب: دستور مؤقت أم أسلمة دائمة؟ إعلان دستوري يكرس الصلاحيات في يد الرئيس ويستثني المكونات السورية من معادلة الحكم
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • أستاذ علاقات دولية: القانون الدولي يدين الحوثيين بسبب سجل انتهاكاتهم
  • بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية