حيثيات إيقاف حبس مأمور تحصيل سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة ايقافا شاملًا والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي بعد تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة ١٧ من قانون العقوبات وحيث أنه نظرا لذات الظروف ولما ارتأته المحكمة من حال المتهم وملفه الوظيفي وأنه خال من العقوبات أو التنبيهات وأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل ذلك الجرم.
كما ترى في مسارعته بسداد المبالغ محل العجز ما يدل على ندمه على ما فعل ورغبته في إصلاح حاله، وتعبيرا من المحكمة عن مساندته في هذا الأمر وحتى لا يفقد المجتمع شخص ضل عن الطريق ثم عاد اليه وبدا منه الرغبة الأكيدة في الصلاح.
فإن المحكمة لا يسعها سوى تطبيق نص المادتين ٥٥، ٥٦ من قانون العقوبات بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها على المتهم بما فيها العقوبات التكميلية الثابتة بمنطوق الحكم ومنها العزل من الوظيفة والغرامة إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس مع الشغل اختلاس أموال المصاريف الجنائية حيثيات حكمها
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".