أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة ايقافا شاملًا والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي بعد تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.

واكدت حيثيات المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهم الي محكمة الجنايات لانه بصفته موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات اختلس أموال قدرت بمبلغ 55 ألف جنيه من جهة عمله دون وجه حق وجدت بحيازته بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها الي جهة عمله، وان ما فعله المتهم يعد جريمة من الجرائم المؤثمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة ١٧ من قانون العقوبات وحيث أنه نظرا لذات الظروف ولما ارتأته المحكمة من حال المتهم وملفه الوظيفي وأنه خال من العقوبات أو التنبيهات وأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل ذلك الجرم.

كما ترى في مسارعته بسداد المبالغ محل العجز ما يدل على ندمه على ما فعل ورغبته في إصلاح حاله، وتعبيرا من المحكمة عن مساندته في هذا الأمر وحتى لا يفقد المجتمع شخص ضل عن الطريق ثم عاد اليه وبدا منه الرغبة الأكيدة في الصلاح.

فإن المحكمة لا يسعها سوى تطبيق نص المادتين ٥٥، ٥٦ من قانون العقوبات بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها على المتهم بما فيها العقوبات التكميلية الثابتة بمنطوق الحكم ومنها العزل من الوظيفة والغرامة إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحبس مع الشغل اختلاس أموال المصاريف الجنائية حيثيات حكمها

إقرأ أيضاً:

نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي بمنطقة الدقي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت تحريز جميع المضبوطات في المركز التعليمي.

ونجحت مباحث الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بمنطقة الدقي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وأفادت التحريات بأن المتهم يزعم منح الضحايا شهادات دراسية معتمدة فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية، تم إستهداف المتهم بمقر الكيان وتم ضبطه ، وبحوزته عدد من استمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان هيجوّزني بنته .. التحقيق في اتهام خليجي لشخص بالنصب عليهحبس دجال الإسكندرية لقيامه بالنصب على المواطنينأحمد العوضى يحذر جمهوره من عمليات النصب.. ما القصة ؟بعد وقائع النصب.. ضبط القائمين على 16 شركة إلحاق عمالة بالخارجعقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • محكمة أوكرانية تبدأ النظر في دعوى بوروشينكو ضد زيلينسكي
  • نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
  • الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
  • وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم