موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. سؤال برلماني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان وشئون المجالس النيابية بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، ينتظر قطاع عريض من المواطنين في مصر، إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه رسميًا، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغى وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.
وقالت "السواركة"، أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.
وطالبت النائبة، أن تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتحقيق الغاية المرجوة منه، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%.
وأكدت على أن القانون الجديد سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة، لافتة إلى أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء عايدة السواركة طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة