سؤال برلماني بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
توجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان وشئون المجالس النيابية بشأن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، ينتظر قطاع عريض من المواطنين في مصر، إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه رسميًا، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للقواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغى وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.
وقالت "السواركة"، أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.
وطالبت النائبة، أن تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من التسهيلات والتيسيرات التي اتسم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتحقيق الغاية المرجوة منه، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%.
وأكدت على أن القانون الجديد سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة، لافتة إلى أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء عايدة السواركة طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.