صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.

00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية؛ والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية؛ وملاحق الميزانية التقديرية؛ والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

 

وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.

 

وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

 

بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

 

ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

 

وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.

كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
  • سلطنة عمان والهند تناقشان في نيودلهي فرص الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية
  • الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
  • مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
  • تعديل حدود القاهرة الجديدة.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا
  • الحكومة توافق على 15 قرارًا مهمًا في اجتماع اليوم
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026