المؤبد للمتهم بترويع المواطنين وتخويفهم بمنطقة الوراق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لاتهامهم بترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم وقتل أحدهم بمساعدة 8 متهمين آخرين بمنطقة الوراق.
صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وسكرتارية وائل السيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "سعيد عبد الراضي" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه ترويع المواطنين وقتل أحدهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23191 لسنة 2016.
جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 29 ديسمبر 2015 على اثر مشاجرة بين المتهم "طارق. س. ج" "طرف أول" محبوس والمجنى عليه "محمد. س. ع "طرف ثاني"، قام المتهم الطرف الأول بالاستقواء بمن يتبعه من أقران السوء وباقى المتهمين احرزوا أسلحة بيضاء "زجاجات فارغة وحجارة" وتوجهوا صوب مسكن المجنى عليه لاستعراض القوة وترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم بالحاق اذى مادى ومعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم بالقاء زجاجات فارغة وحجارة على مسكن المجنى عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة ترويع المواطنين قتل الوراق
إقرأ أيضاً:
سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.
وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.
فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.
مشاركة