عمم جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل.

ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إقرارات الذمة المالية الكسب غير المشروع الکسب غیر المشروع الذمة المالیة عن تقدیم

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع اتجاه الدولة إلى دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، يلجأ بعض أصحاب المنشآت الصناعية إلى تغيير نوع الصناعة واللجوء إلى صناعات جديدة تتناسب مع الوقت الحالي.

ويبحث الكثير عن طرق تغيير نشاط المنشأة الصناعية، وهل يسمح القانون بتغيير النشاط الصناعي دون تغيير الترخيص.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدة آليات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها، حيث وضع القانون  آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.

كما حذر القانون إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات غلق المنشآت الصناعية أو تغيير نشاطها دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أنه يحظر  غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة، حيث نصت المادة (44) من هذا القانون، على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.

وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة

كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية
  • الدكتور محمد معيط.. 20 عامًا في خدمة الوطن حارسًا على خزائن مصر
  • إغلاق محال وشركات بيع المركبات الآلية التي تستغل الرصيف العام
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة
  • لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
  • لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
  • النزاهة: السجن 6 سنوات بحق مدير عام سابق بوزارة الصناعة وإلزامه بتسديد 3 مليارات