حملة أمنية مكثفة للإيقاع بتجار السلاح الناري بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في استهداف أحد أخطر البؤئر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط.
اقرأ أيضًا: شابة تمنع مآساة بعد إصابتها بطلقة في القلب.. تفاصيل مؤثرة
فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم عدد (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة".
عقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير.. وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط ضربة امنية الأسلحة النارية والذخائر
إقرأ أيضاً:
9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل
يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وحظر قانون الأسلحة والذخيرة رقم 54 وتعديلاته على 9 فئات حيازة الأسلحة النارية، كما جاء المادة 7 من القانون.
ونصت المادة على: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ـ من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
ـ من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ـ من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
ـ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود السابقة.