بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث.. «خطة النواب» ناقشت 21 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت تقريرها عن حصاد وإجمالي إعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام. وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، أن التقرير كشف عن مناقشة اللجنة 3 اتفاقيات دولية و21 مشروع بقانون تم عرض 20 منها على الجلسة العامة.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لـ«النواب»
تعرّف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وفقًا للقانون
عضو «شباب النواب»: مصر والسودان مصير مشترك وأمن قومي واحد
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وشملت مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروعات قوانین بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ (وعددها ٥٥ مشروعًا).
وناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي مصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس وتشمل، مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال وستون نائبًا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
كما ناقشت اللجنة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، ومنها القرار رقم ٦٧ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار التعريفة الجمركية.
كما ناقشت 3 اتفاقيات، وشملت: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام ۲۰۱۰، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ ـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات العامة، وهي، التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة متضمنا حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٢/٢٠٢١) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية | (۲٠٢٤/٢٠٢٣) (عددها (۳۷۹) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲٤/٢٠٢٣، والتأشيرات الملحقة بها عددها (٥٩) مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة وا لموازنة حصاد خطة النواب دور الانعقاد الثالثالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد الثالث دور الانعقاد الثالث المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١ مجلس النواب ٢٠٢٤ ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبيةووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبيةوتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وكل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة، أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض، قبل إجراء أي فحص أو جراحة ووافق المجلس على الإبقاء عليها: وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات ومنها الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.