قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إن رابطة الجامعات الإسلامية هي منارة علمية متوهّجة، تهدف إلى التنسيق بين الجامعات الإسلامية في مجال المناهج الدراسية، والتعليمية، والبحثية، والسياسات؛ بما يحقق التقارب والتكامل فيما بينها، وبين الجامعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك بدعوة من الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ولقائه بمجموعة من كِبار المفكرين، والمثقفين، والسياسيين، والإعلاميين، بحضور الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الذي يزور مصر الآن.

وأكد “سعدة” الالتزام بتعاليم الإسلام، وإشاعة القيم الإسلامية، والعمل على تمسك المسلمين بها، وذلك عن طريق تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها: العناية بمناهج العلوم الإسلامية، وعلوم اللغة العربية، والعمل على الارتقاء بها وتطويرها.

ولفت إلى اللقاء، مؤمدًا أنه كان فرصة كبيرة للتواصل المباشر بين النخب من مختلف الدول العربية والإسلامية، في كافة المجالات، موضحًا أن مثل هذه اللقاءات تفتح أفاق جديدة للرؤى الفكرية، والعلمية، والثقافية، بين كافة أطياف المجتمعات الإسلامية.

واختتم نقيب الإعلاميين تصريحاته، بتوجيه الشكر للأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ولرئيسها، على الدعوة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين طارق سعدة نقيب الإعلاميين الجامعات الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • أمل لمرضى السكري.. مصر تطلق الأنسولين المحلي بقدرة إنتاج 50 مليون خرطوشة
  • مفتى الجمهورية: الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا تهدف لتحقيق العدالة واليسر (فيديو)
  • نقيب المعلمين ينعى مدرسًا بأسيوط توفي أثناء صلاة الظهر
  • خامنئي يتهم أمريكا بنشر الفوضى في سوريا وإيران ويتوقع ظهور شرفاء أقوياء يدافعون عن المنطقة
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشارك في مؤتمر "الأمن الفكري العربي"
  • نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
  • نقيب في الحرس الثوري.. محكمة أمريكية تدين قاتل ترويل في بغداد