بيان أمريكي حول الأعمال الوحشية في غرب دارفور
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بيان أمريكي حول الأعمال الوحشية في غرب دارفور، رصد 8211; نبض السودان أدانت وزارة الخارجية الأميركية الخميس استمرار “الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية” التي ترتكب .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان أمريكي حول الأعمال الوحشية في غرب دارفور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – نبض السودان
أدانت وزارة الخارجية الأميركية الخميس استمرار “الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية” التي ترتكب في غرب دارفور، كما أنها أشادت بالتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: “الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب”.
يأتي هذا بينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة الخميس.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي “بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية”.
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية “يتتبعون بعناية تقارير حول جرائم قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور”.
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضاً في “مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم”.
ونص التقرير على أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حالياً في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.