رجل أعمال أردني يحتال على آخر بعد عزومة بمزرعة / تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#سواليف
قضت إحدى #المحاكم_الأردنية بإدانة #رجل_أعمال_أردني بجرم #الاحتيال، وقررت حبسه لمدة سنة مع #دفع_الرسوم والغرامة، في حكم قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة.
وثبت للمحكمة أن المتهم استعمل طرقاً احتيالية تنطوي على #الغش و #الخداع من خلال استقبال المشتكي (رجل أعمال آخر) في #مزرعة المشتكى عليه الكائنة بمنطقة #دابوق في عمان.
وأطلع #المتهم #الضحية على صور في هاتفه يظهر فيها وهو يجلس مع شخصية مهمة جدا، وأنه مستشار في مؤسسة سيادية، كي يبث الطمأنينة في نفس المشتكي ويعزز الثقة بينهما ويجعله يصدقه ويؤيد ادعاءاته بوجود أمر لا حقيقة له.
مقالات ذات صلة Ynet: جيش الاحتلال يحاول تحقيق إنجازات في غزة قبل إعلان وقف إطلاق النار 2023/12/21وأوهم المشتكى عليه الضحية أنه يملك قطعة الأرض الملاصقة لمزرعته مقابل مبلغ يدفع على أقساط، وتنظيم اتفاقية مطبوعة بينهما، وقام بإعطاء مواصفات قطعة أرض تبين في نهاية المطاف أنه لا يملكها وأن الأرض التي تم بيعها هي أرض بمواصفات أخرى ولا تستحق الثمن الذي قبضه من المشتكي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتيال دفع الرسوم الغش الخداع مزرعة دابوق المتهم الضحية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة