تغيير نشاط المحل دون موافقة الجهة المختصة.. عقوبة تصل إلى السجن و50 ألف جنيه غرامة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ينظم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، ضوابط وشروط وتقنين أوضاع المحال التجارية، وكل ما يتعلق بعملها ونشاطها التجاري، إلا أنّ بعض أصحاب المحلات قد لا يعلمون أنّ هناك ضوابط لإجراء أي تعديلات بشأن المحل المرخص، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتغيير نشاط المحلات من تلقاء أنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما يعرضهم لعقوبات في هذه الحالة.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ قانون المحال العامة، والعقوبات التي نصها على تغيير نشاط المحال التجارية، دون الرجوع إلى الجهة المختصة، جاء للتصدي للتلاعب أو التحايل تحايل أصحاب المحال على القوانين بتغيير الأنشطة غير المدرجة في الترخيص.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجاريةوأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّ قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، نص على عقوبات صارمة في حالة تغيير نشاط المحل أو تعديله دون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، إذ نصت المادة «11»، على أنّه لا يجوز إجراء تغيير للنشاط أو تعديل للمحل المرخص به، إلا بموافقة المركز المختص، وذلك بحسب الإجراءات والرسوم التي تحددها المادتين «9 و10» من قانون المحال العامة.
الحبس والغرامةوأوضح أنّ قانون المحال العامة في المادة رقم «31» كل من خالف المادة رقم «11» المتعلقة بتغيير نشاط أو تعديل المحل دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وأكد «عبدالمقصود»، أنّ تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف، وذلك في حالة العود؛ حتى يكون العقاب رادعا على تكرار هذه النوعية من المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة المحال التجارية المحال العامة الجهة المختصة تغییر نشاط
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.