ينظم قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، ضوابط وشروط وتقنين أوضاع المحال التجارية، وكل ما يتعلق بعملها ونشاطها التجاري، إلا أنّ بعض أصحاب المحلات قد لا يعلمون أنّ هناك ضوابط لإجراء أي تعديلات بشأن المحل المرخص، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتغيير نشاط المحلات من تلقاء أنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما يعرضهم لعقوبات في هذه الحالة.

وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنّ قانون المحال العامة، والعقوبات التي نصها على تغيير نشاط المحال التجارية، دون الرجوع إلى الجهة المختصة، جاء للتصدي للتلاعب أو التحايل تحايل أصحاب المحال على القوانين بتغيير الأنشطة غير المدرجة في الترخيص.

عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية

وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّ قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، نص على عقوبات صارمة في حالة تغيير نشاط المحل أو تعديله دون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، إذ نصت المادة «11»، على أنّه لا يجوز إجراء تغيير للنشاط أو تعديل للمحل المرخص به، إلا بموافقة المركز المختص، وذلك بحسب الإجراءات والرسوم التي تحددها المادتين «9 و10» من قانون المحال العامة.

الحبس والغرامة

وأوضح أنّ قانون المحال العامة في المادة رقم «31» كل من خالف المادة رقم «11» المتعلقة بتغيير نشاط أو تعديل المحل دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأكد «عبدالمقصود»، أنّ تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل على نفقة المخالف، وذلك في حالة العود؛ حتى يكون العقاب رادعا على تكرار هذه النوعية من المخالفات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة المحال التجارية المحال العامة الجهة المختصة تغییر نشاط

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

 

قانون تسجيل السفن التجارية 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.


ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مقالات مشابهة

  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • جنب بيتك.. كيفية تغيير جهة صرف المعاش
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون