ضبط المتهم بقتل صديقه فى الحوامدية بسبب خلافات مالية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بالشقة محل البلاغ). بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ المشار إليه وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بقتل شاب فى نجع العروبة بقــنا
أمرت نيابة مركز قـفـط بمحافظة قـــنا؛ بحبس (أبوبكر.ع.أ، ونجل شقيقه محمد.أ.ع) أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامهم بقتل المجنى عليه 19 سنة بالأعيرة النارية فى نجع العروبة!!
وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجنى عليه لتحديد أسباب الوفاة؛ والتصريح بالدفن والتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة.
كما أمرت بتحريات جدية ودقيقة ومحددة ومحايدة لكشف ظروف وملابسات الواقعة توصلاً لحقيقتها.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قــنا؛ إشارة من مشرحة مستشفى قــفـط بوصول المجنى عليه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكلف مدير مباحث المديرية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وضبط السلاح المستخدم وسرعة إرسال التحريات للنيابة.
وكشفت التحريات الأولية؛ حصول المجنى عليه على حكم بحبس خاله(المتهم الأول)؛ فاستعان الأخير بابن أخيه لقتل نجل شقيقتة؛ وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيرية
وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.