ضبط المتهم بقتل صديقه فى الحوامدية بسبب خلافات مالية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بالشقة محل البلاغ). بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ المشار إليه وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
جريمة مروعة في بورسعيد.. السجن المؤبد لأب أنهى حياة زوج ابنته
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المؤبد على المتهم كامل السيد العربي محمود، لقتله زوج نجلته عمدًا.
تعود وقائع القضية إلى يوم 16 أغسطس 2024، عندما نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه مصطفى أحمد فؤاد إبراهيم داخل مسكن الأخير بدائرة قسم الضواحي، تطورت إلى شجار قام خلاله المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض، ونحر عنقه، ما أدى إلى وفاته في الحال، وفقًا لما أثبته تقرير الطب الشرعي.
قطع رقبته.. السجن المؤبد لقاتل زوج نجلته ببورسعيدكما ثبت من التحقيقات أن المتهم كان بحوزته جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد التعاطي، إضافة إلى حيازته السلاح المستخدم في الجريمة دون مسوغ قانوني، وأظهرت الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للدماء الموجودة على السكين المضبوط مع الحمض النووي للمجني عليه، مما أكد ارتكاب المتهم للجريمة.
وجاء في شهادة الشهود أن الشاهدة الأولى، مروة أشرف سعود، زوجة المتوفي، كانت متواجدة بمسكن المجني عليه وقت الواقعة، وسمعت الشجار بينه وبين المتهم، ثم فوجئت بسقوط المجني عليه أرضًا غارقًا في دمائه، كما شهدت والدة المجني عليه، ماجدة أبو الحمد محمد، بأنها علمت بملابسات الجريمة من الشاهدة الأولى.
وأكد تقرير الأدلة الجنائية أن الجرح الذبحي الذي أودى بحياة المجني عليه حدث نتيجة استخدام آلة حادة كالسلاح المضبوط. وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بأن عينات الدم والبصمات الوراثية أثبتت تورط المتهم في الجريمة.
وبناءً على ما تقدم من أدلة وتحقيقات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهم.