اليوم السابع:
2024-12-22@23:11:32 GMT

ضبط المتهمين بسرقة هاتف من سيدة فى السلام

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

ضبط المتهمين بسرقة هاتف من سيدة فى السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض فتاة للسرقة بالإكراه.  بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة وإستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

  بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط  مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (سيدة - مقيمة بمحافظة القليوبية).. كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

أهمية المحافظة على المياه


وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.

التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام 
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.

التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام

وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.

كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".

 

مقالات مشابهة

  • شبانة للاعبين: جمهور الأهلي لا يعاقب
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 40 مليون جنيه
  • تجديد حبس المتهمين بسرقة محفظة إلكترونية بـ15 مايو
  • بأسلوب المغافلة.. حبس المتهمين بسرقة شركة في التجمع الأول
  • جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • هل حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة؟.. التفاصيل
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية