ضبط المتهمين بسرقة هاتف من سيدة فى السلام
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض فتاة للسرقة بالإكراه. بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة وإستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟
أميرة خالد
أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهوس أن نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56” وتاريخ 20/9/1435هـ، يُعرّف المريض النفسي بأنه “كل من يعاني أو يُشتبه في أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا”، موضحًا أن الاضطراب النفسي يشير إلى وجود خلل في وظائف عقلية مثل التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
وبين المهوس أن النظام يفرق بين درجات الاضطراب النفسي، وأن المسؤولية الجنائية تعتمد على شدة الحالة، فإذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة أن المريض يعاني من اضطراب نفسي شديد، تُسقط عنه العقوبات الجنائية البدنية مثل السجن، حتى وإن نتج عن سلوكه ضرر مادي أو اعتداء لفظي.
وأضاف أن اللجنة الطبية النفسية هي الجهة الوحيدة المخولة بتشخيص الحالة وتحديد ما إذا كان الشخص مسؤولًا جنائيًا أم لا.
وفي حال ثبوت أن المريض غير مؤهل لتحمّل العقوبة، فإنه يعفى من العقوبات البدنية، لكن يلزم بالتعويض المادي عن أي أضرار تسبب بها، سواء من ماله الخاص أو من مال وليه الشرعي إذا لم يكن يملك مالًا.