ضبط المتهمين بسرقة هاتف من سيدة فى السلام
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض فتاة للسرقة بالإكراه. بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة وإستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
افتتاح مسجد السلام بالغربية بعد تطويره بـ13 مليون جنيه
افتتح الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، مسجد السلام بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة، وذلك بعد إعادة بنائه وتوسعته بالكامل بجهود أهل القرية والقُرى المجاورة، ومساهمات أبنائها في الخارج، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه، ليصبح صرحًا دينيًا متكاملًا يخدم أبناء القرية.
وأشاد نائب المحافظ بدور أهالي القرية في إنجاز هذا المشروع، الذي يعكس أصالة المجتمع المصري وروح التكاتف التي تميز أهالي الغربية في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
وأكد أن المحافظة حريصة على دعم كل الجهود المجتمعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن بناء وتطوير دور العبادة يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز القيم الدينية الصحيحة ونشر الفكر المعتدل.
وبيَّن نائب المحافظ أن بناء المساجد وتطويرها يمثل رسالة سامية تعكس الإيمان العميق بقيمة العمل الخيري والتطوعي، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.
وأوضح أن مسجد السلام ليس مجرد دار عبادة، بل سيكون مركزًا لنشر الفكر الوسطي، وتحفيظ القرآن الكريم، وعقد الندوات الدينية التي تساهم في توعية الأجيال القادمة.
وأشار «عيسى» إلى أن ما حدث في قرية الأنبوطين نموذج يُحتذى به، ويعكس مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى أن المسجد، الذي أُقيم على مساحة 650 مترًا مربعًا، ويتكون من دورين، يعكس حرص الأهالي على توفير مكان يليق بأداء الشعائر الدينية.