اليوم السابع:
2025-04-18@18:49:11 GMT

ضبط المتهمين بسرقة هاتف من سيدة فى السلام

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

ضبط المتهمين بسرقة هاتف من سيدة فى السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض فتاة للسرقة بالإكراه.  بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد نجلتها بالمحل الخاص بها لبيع الإكسسوارات غافلها شخصين من بينهما سيدة وإستوليا على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

  بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط  مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (سيدة - مقيمة بمحافظة القليوبية).. كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) قام بشرائه دون علمه بأنه من متحصلات واقعة السرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟

أميرة خالد

أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهوس أن نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56” وتاريخ 20/9/1435هـ، يُعرّف المريض النفسي بأنه “كل من يعاني أو يُشتبه في أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا”، موضحًا أن الاضطراب النفسي يشير إلى وجود خلل في وظائف عقلية مثل التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.

وبين المهوس أن النظام يفرق بين درجات الاضطراب النفسي، وأن المسؤولية الجنائية تعتمد على شدة الحالة، فإذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة أن المريض يعاني من اضطراب نفسي شديد، تُسقط عنه العقوبات الجنائية البدنية مثل السجن، حتى وإن نتج عن سلوكه ضرر مادي أو اعتداء لفظي.

وأضاف أن اللجنة الطبية النفسية هي الجهة الوحيدة المخولة بتشخيص الحالة وتحديد ما إذا كان الشخص مسؤولًا جنائيًا أم لا.

وفي حال ثبوت أن المريض غير مؤهل لتحمّل العقوبة، فإنه يعفى من العقوبات البدنية، لكن يلزم بالتعويض المادي عن أي أضرار تسبب بها، سواء من ماله الخاص أو من مال وليه الشرعي إذا لم يكن يملك مالًا.

مقالات مشابهة

  • نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على عاطل لاتهامه بقتل طفل بهدف السرقة
  • تحريات لكشف ملابسات اتهام شاب بسرقة سيدة فى حدائق أكتوبر
  • نهبوا 300 مليون جنيه.. موعد محاكمة المتهمين بعصابة كيو إف في طنطا
  • كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا في حال الاعتداء أو التسبب بضرر؟
  • سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
  • العدو الصهيوني يعاقب أطباء احتياط دعوا لوقف الحرب على غزة
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان