وجهت النائب سهى سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة على جهودهم المستمرة.

وأوضحت وكيل لجنة الثقافة، في تصريحاتها أنَّ هناك تعاون مستمر بين التنسيقية والمجلس، وأنّ من أبرز الملفات التي تم فيها التعاون بين المجلس والتنسيقية هي العمل في ملف الطفولة المبكرة.

ملفات بروتوكول التعاون

 كما أوضحت أنَّ ملف الصحة النفسية من الملفات الهامة جدا وله أبعاد عديدة تحتاج إلى تنسيق الجهود والتشبيك بين الجهات المختلفة في إطار  حماية الصحة النفسية للطفل.  

فيما أعربت نيفين عثمان المشرق العام لمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالتعاون مع التنسيقية، موضحة أنَّ المجلس يهدف دوما الى حماية الطفل المصري، وثقة أعضاء التنسيقية تؤكد أنّ هذه الشراكة بين المجلس والتنسيقية سوف تنتج نجاحات. 

تعديلات قانون الطفل

ووجهت نيفين، الشكر إلى القيادة السياسية لتعديلات قانون الطفل، والتي تؤكّد أهمية دور المجلس، وأن توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس والتنسيقية هو عبارة عن إطار ينظم شكل العمل في ملف الصحة النفسية للطفل. 

وقالت إن أولى الخطوات بعد توقيع البروتوكول سوف تكون اطلاق استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة وكذا اتخاذ خطوات في ملف الطفولة المبكرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية قانون الطفل الصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون

تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .

ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.


و  يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم . 
 

طباعة شارك قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي المرضي النفسيين منشآت الصحة النفسية

مقالات مشابهة

  • 500 فرصة عمل لشباب الغربية في ملتقى توظيف حزب مصر بلدي
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • شباب يواجهون الأحزاب السياسية والعرف: نحن هنا أيضا
  • فرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء
  • السبت.."القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ملتقى توظيف "إيد في إيد" بمركز شباب الجزيرة
  • رئيسة قومي الطفولة تشهد أنشطة تمكين الفتيات دوَي بحي الأسمرات
  • زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور
  • القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الخطط وأولويات العمل المقبلة
  • قومي الطفولة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة الخطط وأولويات العمل