شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الاتجار بالبشر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المدان اقدم على استدراج فتاة بالاشتراك مع متهمين اخرين وبيعها إلى اشخاص اخرين بغية استغلالها بأعمال البغاء".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 6/ ثانياً وتاسعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثانٍ، أن "المدان ضبط بحوزته ما يقارب 8 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

أهداف القانون

 يسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.

وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.

التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفين

ونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • هل يحق للمطلقة المطالبة بمسكن حضانة قبل وضع الجنين؟
  • السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الخامسة في بغداد خلال 24 ساعة.. انتحار فتاة حرقاً في سطح منزلها
  • خامس حالة انتحار في بغداد..  فتاة تضرم النار بجسدها
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • 25 كيس آيس| السجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين في الساحل
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تاجر في الهيروين بالقليوبية
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم