بغداد .. السجن 15 سنة بحق مدان استدرج فتاة بغية استغلالها بأعمال البغاء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الاتجار بالبشر.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المدان اقدم على استدراج فتاة بالاشتراك مع متهمين اخرين وبيعها إلى اشخاص اخرين بغية استغلالها بأعمال البغاء".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 6/ ثانياً وتاسعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثانٍ، أن "المدان ضبط بحوزته ما يقارب 8 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.