الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
وفي ما يلي النص الكامل للقانون:
القانون رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعاريف:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولا وفق قانون الشركات النافذ.
الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولا كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.
الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولا في الجمهورية العربية السورية.
الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.
المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:
أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.
ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.
المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.
المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة 5 من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.
المادة 8 – يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.
المادة 9 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.
المادة 10 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.
المادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بشار الأسد دمشق التعلیمات التنفیذیة هذا القانون غیر المقیم
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة