بروتوكول بين تنسيقية شباب الأحزاب و«القومي للأمومة والطفولة» لحماية النشء
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بحضور عدد من نواب وأعضاء التنسيقية والمجلس.
ومن المقرر أنَّ يمهد البروتوكول لسلسلة من أطر للتعاون بين التنسيقية والمجلس في أعمال مشتركة من أجل الأطفال، وكانت التنسيقية قد وجهت اهتماما كبيرا بالنشء من خلال عدة مبادرات أبرزها «ابني أدبيا» والتي نجحت من خلالها في تدريب عدد بير من الأطفال على المهارات الأدبية والسلوكيات الحميدة.
كما زار وفد سابق من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس والتنسيقية، وكان في استقباله الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس ، وأعربت عثمان عن سعادتها بالتعاون مع كيان التنسيقية ومبادرة النشء، واستعرضت الأمين العام للمجلس باستعراض اخر اعمال المجلس والاستراتيجية المتوقع إطلاقها قريبًا والتي تستهدف الطفولة المبكرة.
فيما أكّد وفد التنسيقية حرصه علي الاهتمام بملف الطفولة المبكرة وكذلك كل ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن التعاون مع المجلس هدفه تحقيق الاستفادة الكاملة والمرجوة من الاستراتيجية لخدمة وحماية النشء بفئتيه العاديين وذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية القومي للأمومة والطفولة الطفل النشء
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.