صدر حديثا كتاب الرؤية التأريخية فى خماسية "مدن الملح"، للدكتور محمود معروف، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة دراسات تأويلية.

يحاول الكتاب إبراز ملامح الرؤية التأريخية في خماسية "مدن الملح" لعبد الرحمن منيف من منظور تأويلي، وأن الكاتب حينما استمد روايته من معطيات التاريخ، لم يكن يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ، وإنما رغبته في نبش جذورِ/ حفرياتِ ظاهرةِ مدن المِلح من خلال كتابةِ تاريخٍ موازٍ مليءٍ بالإشارات والاستعارات والرموز والأساطير التـي يتيحُها النص، وهو ما يمنحنا بالتالي عددًا لا نهائيًا من القراءات والتأويلات والاحتمالات.

وبالتالي وضعتُ لنفسي إطارًا حاولتُ ألا أخرج عنه مطلقًا، وهو "الرؤيةُ التأريخيةُ المتخيلةُ في مدن المِلح"، أساسُ هذه الرؤية أو فلسفتُها تقومُ على: أن منيف لا يكتبُ تاريخًا حقيقيا أو واقعيا بل تاريخًا موازيًا متخيلاً لمنطقةٍ كانت تسودُها الألفةُ والتعاونُ والحبُ بين سكانِها إلى أن تبدّلت هذه الألفةُ بفعل حدثٍ مفاجئ وهو "ظهور النفط"، فأصبحت هذه المنطقةُ الصحراويةُ عبارةً عن مدنٍ مالحةٍ هشّة ما أن يصيبُها الماءُ/ أو أي هزةٍ عنيفة – كنضوب النفط مثلا- حتى تزولَ وتتلاشى هذه المدن كما يتلاشى المِلحُ في الماء.

حاولتُ أيضا أن أثبت - قدر المستطاع - أن هذه الرواية تصلح قراءتُها بأكثر من مدخل للقراءة، فالرواية يمكن أن تكون رواية سياسية ويمكن أن تكون اجتماعية أو تاريخية أو رواية أجيال على غرار ثلاثية نجيب محفوظ أو "الحرب والسلام" لتولستوي أو "ملحمة أسرة فورسايت" لجون جالزورذي، مما يجعل النص منفتحًا على تعدد القراءات والتأويلات، وقابلا للحياة والاستمرار، لكن أن أحجّمَ النصَ بقراءةٍ واحدة موجهة أو مغلقة على حد تعبير "إيكو"، أو أن أُسقِطَ الأماكنَ والشخصيات والأزمنةَ المتخيلة في الرواية على أماكن وشخصيات وأزمنةٍ حقيقية، لهو قتلٌ للنص.

وأخيرا قسمتُ هذا الكتاب إلى أربعة فصول، يسبقها تمهيد وتعقبها الخاتمة، وجاء الفصل الأول بعنوان: "تأويل المكان في الخماسية"، والفصل الثاني بعنوان: "تأويل الزمن في الخماسية"، والفصل الثالث بعنوان: "تأويل الشخصية في الخماسية"، والفصل الرابع والأخير بعنوان: "تأويل اللغة في الخماسية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب الرؤية التاريخية فی الخماسیة

إقرأ أيضاً:

ما حكم التأمين على الحياة؟.. الأدلة على إباحته من الكتاب والسنة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟

حكم التأمين على الحياة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن التأمين على الحياة أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو في جملته تكاتُفٌ وتكافُلٌ وتعاوُنٌ على البِر والإيثار، وجارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به الشريعة الإسلامية من مواقف وتوجيهات تَجلَّى فيها روح التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه.

دار الإفتاء توضح حكم الإسراع في الصلاة قبل دخول وقت الأخرىثواب سماع القرآن الكريم.. دار الإفتاء تجيب

وحثَّ الشرعُ الشريفُ المسلمين على التراحمِ والترابطِ والتعاون فيما بينهم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب، و"فائدة التعاون: تيسير العمل، وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتَّنَاصُر حتى يُصبح ذلك خُلُقًا للأُمَّة"، كما قال شيخ الإسلام الطاهر بن عَاشُور في "التحرير والتنوير" (6/ 88، ط. الدار التونسية).

ووقد وضعَ الشرعُ للناسِ نظامًا اجتماعيًّا قويمًا، يُسهِمُ في سدِّ حوائجِ المحتاجين وتفريجِ كرباتهم، فأوجبَ الزكاة مثلًا وجعلَهَا مِن أركانِ الدِّين، وحثَّ على الصدقات وبيَّن أنها مِن أعظمِ أبوابِ الخيرِ وأفضل صور التكافل والتعاون.

ومن صور التكافل والتعاون في عصرنا الحاضر: ما يُعرف بـ"التأمين"، وهو عبارةٌ عن "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م.

أدلة التأمين على الحياة

وذكرت دار الإفتاء أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:

أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.

وأوضحت أن هذا الأصل هو ما يتوافق مع مقاصد الشرع الشريف مِن تحقيق مصالح العباد والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، ولا فرق بين كون هذه العقود موروثةً منصوصًا عليها، كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كونها مستحدَثَةً لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص كما في عقد التأمين، ما دامت تلك العقود خالية من الضرر والغرر، وتُحقق مصالح أطرافها.

وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".

فجَعَل سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقَ حِلِّ المال أن تسمح به نفسُ باذِلِهِ من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مالٍ بطريقٍ مخصوصٍ لا غرر فيه ولا ضرر، فيكون حلالًا.

وجرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، وكما هو مقرر أن العرف معتبرٌ شرعًا ومصدر من مصادر التشريع، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، والحاكم في "المستدرك".

مقالات مشابهة

  • قيصرية الكتاب تنظم أمسية وفاء واحتفاء بالأستاذ خالد المالك
  • ممدوح عباس يتمنى الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس الأهلي
  • ما حكم التأمين على الحياة؟.. الأدلة على إباحته من الكتاب والسنة
  • الحديدة.. مبادرة مجتمعية لتنظيف منجم جبل الملح وتعزيز بيئة العمل
  • تدشين مبادرة مجتمعية لتنظيف منجم جبل الملح في اللحية
  • إعلامي يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب
  • يقظة شعب !!
  • الرياض تستضيف قمة خماسية لمواجهة خطة ترامب في غزة
  • للرد على خطة ترامب بشأن غزة.. قمة خماسية في الرياض
  • للنشر 9:30ص))من مطبخك.. طريقة فعالة ومجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة