«مكتب Archist design Studio للاستشارات» يتعاون مع «المصرية جروب» للمرة الثانية بمشروع «Isola Villa»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اعلن مكتب Archist design Studio للاستشارات الهندسية مشاركته فى أعمال تصميم الواجهات الخارجية واللاند سكيب لمشروع Isola Villa المملوك لشركة المصرية جروب للتطوير العقارى بمدينة السادس من أكتوبر، وهو التعاون الثانى للمكتب مع شركة المصرية جروب بعد التعاون معها فى مشروع «إيزولا شيراتون».
قال المهندس إبراهيم مجدي، مؤسس ورئيس مكتب Archist design Studio للاستشارات الهندسية، إن تكرار التعاون مع المصرية جروب لتنفيذ أعمال الواجهات واللاندسكيب للمشروع يعكس ثقتها فى المكتب وتميز الأعمال التى يقوم بها، وخاصة مع تقديم تصميمات مبتكرة تحافظ على معايير الجودة والتميز التى تقدمها المصرية جروب لعملائها فى مشروعاتها، موضحا أن اللاندسكيب بالمشروع قائم على أكبر مسطح لاجون فى غرب القاهرة على مساحة 9 آلاف متر مربع.
وأوضح أن مشروع «إيزولا فيلا أكتوبر» عبارة عن كومباوند سكنى يقع على مساحة 15 فدانا، ويضم 152 تاون هاوس بنسبة بنائية 15% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع، وتم تصميم التاون هاوس فى المشروع إلى أرضى منخفض وأرضى مرتفع ودور أول وروف.
ولفت إلى أن المشروع يقع فى مكان مميز، وهو ما يفرض على مكتب Archist design Studio مسئولية لإظهار هذا الموقع المتميز والاستفادة منه، حيث يتميز المشروع بالمساحات المفتوحة وتدفق الضوء الطبيعي، ما يخلق بيئة مريحة ومنعشة، لذا تم تصميم الوحدات بعناية لتلبية احتياجات السكان وتوفير جو من الرفاهية والفخامة للعملاء.
وأكد أن الموقع المناسب هو أحد العوامل الأساسية التى تتحكم فى نجاح أى مشروع سكنى، بحيث تضمن الراحة والسعادة للسكان، لافتا إلى حرص شركة المصرية جروب للتطوير العقارى على اختيار موقع كمبوند ايزولا فيلا بعناية كبيرة فى أكثر المناطق الحيوية فى الشيخ زايد الجديدة بالتحديد فى حوض 11.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرية جروب المصریة جروب
إقرأ أيضاً:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.