باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة لهم، وذلك عبر صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق، وصرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون مراعاة للأنظمة.

اقرأ أيضاًالمملكةأمير الرياض يحضر غداً حفل ختام العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة

وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للجمعيات الخيرية “غير الربحية” ومواردها، وأن المساس بها أو استغلالها يعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • القبض على مواطنين وإحباط تهريب 180 كلجم من القات المخدر
  • خلل بعجلة القيادة.. التحقيق في إصابة سيدة ونجلها انقلبت بهما السيارة بأكتوبر
  • مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يلتقي وفداً من الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان
  • النيابة تأمر بحبس عنصر “الدعم المركزي” المتهم بدهس مواطنين في طرابلس
  • بسبب التوقيت الصيفي.. النيابة العامة تعلن إيقاف جميع برامجها وخدماتها مؤقتًا
  • إيقاف أنظمة النيابة العامة لتحديث العمل بالتوقيت الصيفي
  • تشكل لجنة حكومية خاصة لمعالجة الأراضي المحيطة بجامعة ذي قار
  • الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف
  • أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية المكلف بدولة ليبيا