باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية والتصرف بسوء نية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بخيانة الأمانة والثقة الممنوحة لهم، وذلك عبر صرف إعانات للعاملين في الجمعية وغيرهم دون وجه حق، وصرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون مراعاة للأنظمة.

وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة، طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للجمعيات الخيرية (غير ربحية) ومواردها، وأن المساس بها أو استغلالها يعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وفد من جمعية “ساعد” الخيرية يزور مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري لتعزيز الشراكة المجتمعية
  • جمعية سواعد بالمجمعة تحصد جائزة أفضل منظمة غير ربحية
  • مناقشة مستوى تنفيذ تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في الأمانة
  • الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
  • النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
  • وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يصل بغداد للاطلاع على استعدادات القمة العربية
  • المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين الافارقة
  • التحقيق مع المتهمين باختلاق اختفاء فتاة المرج
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل