طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط إصدار إيصالات إلكترونية علي منظومة الايصال الإلكتروني.

وفي حال تعامل الممول مع كلا من شركات ومستهلك نهائي، شدد الضباعني، على ضرورة إلتزام الممول باصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الالكترونية عند التعامل مع الشركات و كذلك اصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار الضباعني إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب الفواتير الإلكترونية فايز الضباعني منظومة الفاتورة من خلال

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟

حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:

1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.

2-  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى  مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

4-  الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى  والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

5-  الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .

ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 10 مارس 2025: احذر الشبورة
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يستمر في التهرب من التزامه بوقف إطلاق النار
  • منظومة الشكاوى تتلقي بلاغات بشأن الرعاية الصحية
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • برنامج تدريبي حول منظومة التعليم الإلكتروني نور بتعليمية مسندم
  • وزير التعليم العالي: منظومة إلكترونية شاملة لحوكمة قبول الطلاب بالمعاهد
  • سيول وأمطار رعدية اليوم بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد
  • لأول مرة.. تطبيق منظومة إلكترونية شاملة في المعاهد العالية الخاصة
  • «نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة