يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي خصوصا بعد بيان  جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أنه من  حق وزارة الكهرباء رفع عداد الكهرباء عن المشترك فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك فيما يلي:

واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق  عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
 

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات النجف حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.  

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان الاول ضبط بحوزته 245 غرام من مادة المثيل امفيتامين لغرض الاتجار بها وترويجها ونقلها الى داخل مدينة النجف وحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

وأضاف أن "المدانة الثانية أقدمت على نقل كمية من مادة المثيل امفيتامين وادخالها الى موقف مديرية مكافحة المخدرات في مدينة النجف وتسليمها الى احد المتهمين الموقوفين بداخل الموقف واخفائها بواسطة الخضروات بقصد الترويج والاتجار بها وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد وفقا لأحكام المادة 28/ أولا وبدلالة المادة 29/ خامساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • «الكهرباء»: في هذه الحالة لن ينقطع التيار نهائيا
  • ملفات مهمة تنتظر وزير الكهرباء الجديد.. أبرزها مشروعات الربط الكهربائي
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة للكهرباء بـ 63 مليار جنيه.. تفاصيل
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • الأمن يبحث عن سارق سرقة سيارة شركة الكهرباء