يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي خصوصا بعد بيان  جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أنه من  حق وزارة الكهرباء رفع عداد الكهرباء عن المشترك فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك فيما يلي:

واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق  عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
 

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.


فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.


وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية بمنطقة الزاوية الحمراء، واسندت النيابة العامة للمتهم م.ا.م سائق  حيازة 30 شريطًا من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم  وبتفتيشه عثر على كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • مؤسسة الكهرباء تعلن تشغيل التيار في مدينة جبن بدءا من الخميس
  • “الشركة السعودية للكهرباء” توضح خطوات توثيق عداد الكهرباء عبر تطبيقها الإلكتروني
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
  • ما المادة التي تفرزها الغدة الدرقية؟
  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل