رفع عداد الكهرباء في هذه الحالة وغرامة كبرى تنتظر سارق التيار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي خصوصا بعد بيان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أنه من حق وزارة الكهرباء رفع عداد الكهرباء عن المشترك فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك فيما يلي:
واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
واحالت النيابة العامة المتهم "طارق.ا.ع" 36 سنة - عامل، في القضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه في يوم 2024/6/9 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
تعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - أبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة و بضبطه و بتفتيشه عثر على عدد 40 لفافة تحتوي على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي فاقر بأحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.