مقراط : رفع علم اليمن في عدن رسالة يجب أن تُقرأ بعيداً عن ردود الفعل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
وصف الصحفي علي منصور مقراط رفع علم اليمن في شوارع مدينة عدن ليلة البارحة تعبيراً عن فرحتهم الغامرة بفوز منتخبنا الوطني للناشئين بكأس آسيا رسالة يجب أن تُقرأ صح
واضاف مقراط : لم يكن الحدث عفوياً وان جابه ذلك بإطلاق النار من بعض جنود النقاط المتهورين. بل يؤكد أن هناك قناعات بدأت تظهر .
لافتاً يفترض وفي عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة ترفع بهذه المناسبة الهامة اعلام الجنوب وان يتحرك الانتقالي الذي يدعي أنه حامل قضية شعب الجنوب ويحضر اعلام الجنوب والنجمة الحمراء. ويحشد مناصريه بفعالية سلمية وان لا يتفرج أو يستخدم السلاح لتفريق مشاهد الابتهاج . هذه اللغة لم تعد نافعة والتجارب التاريخية أسقطت دول وترسانات أسلحة ولعل قوة الرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح تكفي حين اسقطته إرادة الشعب ولم يستطع استخدام أسلحة الحرس الجمهوري والجيش والأمن المركزي وطوق صنعاء لسحق الشعب والبقاء حاكما
واختتم مقراط قائلاً : كم نصحنا ومازلنا نوجه النصيحة لوجه الله لقيادة الانتقالي بتغيير سياسة الضم والالحاق واستخدام القوة وفتح السجون والترهيب والترغيب. وفتح باب حوار مع علي ناصر والميسري ومحمد علي احمد وبن دغر وبن عديو والمفلحي وعبدربه منصور وغيرهم من زعماء الجنوب .لكن عقلية المنتصر المهزوم منذ اغسطس ٢٠١٩م اعمت أبصارهم وامعنوا في التطرف المناطقي والنهب والفساد والشعب يموت جوعاً في كل يوم ويواجهون النقد والنصائح بتخويننا واعتبارنا مرتزقة ضد الجنوب في نظرهم واكرر أنه ليس من مصلحة اي جنوبي عاقل سقوط الانتقالي لاننا سندخل في نفق مظلم دون خروج واخشى أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة.. والله على ما نقول شهيد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان فى أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة