تصدر نظام حماية الأجور في عمان مؤشرات جوجل عقب تقديم وزارة العمل العمانية لأصحاب العمل العديد من المعلومات عن النظام وطريقة التسجيل فيه لأهميته الكبيرة للعاملين ولحفظ حقوقهم.


نظام حماية الأجور في عمان 


ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حماية الأجور في عمان:

حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي   العٌماني.

يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل.يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحدد مدى التطابق .يضع نظام حماية الأجور صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص.تتم عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بدون دفع أي رسوم، عبر تعبئة استمارة واحدة فقط، وإرفاق ثلاثة مستندات:

-السجل التجاري.

-شهادة الانتساب.

-البطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين.

يكون هناك ربط الكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية ويقوم صاحب العمل بالآتي:


1- التسجيل في نظام حماية الأجور من خلال المصارف والمؤسسات المالية التي يوجد بها حسابات للمنشأة.

2- تحويل أجور العاملين من خلال ملف معلومات الأجور الخاص بنظام حماية الأجور.

3-  تحديث بيانات العقود متى ما طرأ تغيير عليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نظام حماية الأجور حماية الاجور عمان وزارة العمل العمانية وزارة العمل نظام حمایة الأجور

إقرأ أيضاً:

خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- 5 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوي الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال 30 يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مادة (109) وأصلها 108

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110) وأصلها 109:

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111) واصلها 110

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112) واصلها 111

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

مادة (113) وأصلها 112

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

مادة (114) وأصلها 113

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون.

مادة (115) وأصلها 114

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

مادة (116) وأصلها 115:

مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مُبرئًا لذمته.

اقرأ أيضًا:

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس

اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية

خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب سداد النفقة ضوابط الأجور قانون العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

إعلان

أخبار

خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي 26

القاهرة - مصر

26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص في "إكسبو اليابان" بأولى الأمسيات الرمضانية للغرفة
  • بالموعد.. 4 أيام إجازة عيد الفطر المبارك لـ "الخاص وغير الربحي"
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • عمرو محمود ياسين: أجور المؤلفين لا تتناسب مع مجهودهم
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
  • منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة ⁧‫غسل الأموال‬⁩ وجرائم الإرهاب
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل