وضع قانون الخدمة المدنية بعض الشروط التي يستطيع الموظف من خلالها ترحيل إجازته الاعتيادية السنوية.

أخبار متعلقة

5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء

بعد صدورها نهائيًّا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون

ونصت المادة 49 من القانون على أنه «يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات».

وتضمنت أيضا «إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها».

كما نصت المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

قانون الخدمة المدنية شروط ترحيل الاجازة الاعتيادية للموظفين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الخدمة المدنية

إقرأ أيضاً:

السماح بإمكانية الإعارة للمعينين على بند الأجور

الرياض

كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن تفاصيل تعديلٍ جديدٍ على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، وفقاً لقرارٍ صدر من مجلس الوزراء أخيراً.

ونص التعديل الجديد على المادة 11 في اللائحة: “يُعامل المُعيّن على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات -بما فيها بدل النقل- والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، ووفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويُستثنى الحرّاس من ساعات العمل الإضافي”.

وجدير بالذكر، أن التعديل أضاف إمكانية “الإعارة” للمعينين على بند الأجور، حيث إنها لم تكن متاحة سابقاً.

مقالات مشابهة

  • تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
  • تعرف على الخسائر الفادحة للجيش الإسرائيلى بعد 467 يوما من الحرب في غزة
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • السماح بإمكانية الإعارة للمعينين على بند الأجور
  • الداخلية: ترحيل (691) عاملاً أجنبيا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة
  • موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
  • مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها
  • خطوات الحصول على إجازة مرضية
  • مجلس الخدمة يكشف نسب توزيع تعيينات الصحة وفقاً للتخصصات