صدى البلد:
2025-01-18@10:47:33 GMT

شروط مزاولة الحرف في مشروع قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

حدد مشروع  قانون العمل الجديد  ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.

ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

ولصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل العمل

إقرأ أيضاً:

حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص

ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، أصحاب المحلات غير المرخصة بنطاق الحي بسرعة التوجه إلى المركزالتكنولوجي وتحديدا مركز تراخيص المحلات، للسير في إجراءات توفيق أوضاعها طبقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية بعد 15 يوما من تاريخه ضد المحلات المخالفة ودون ترخيص.

 قانون المحال العامة

وتضمن قانون المحال العامة ضرور التزام المحال التجارية عن تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص للحصول على ترخيص النشاط التجاري، كما يمكن للمركز منح تصاريح مؤقتة للمحلات التي تقام بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض.

 لجنة ترخيص المحلات

وشمل قانون المحال العامة أن لجنة ترخيص المحلات تختص بتحديد فئات رسوم الترخيص وفقا لمعايير منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، الموقع وانتشار النشاط التجاري في المنطقة، وعدد الأشخاص العاملين بالمحل.

ونصت المادة 5 من قانون المحال العامة، أن كل طلبات الحصول على ترخيص المحلات تقدم إلى المركز المختص من خلال طلب يقدم على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسوم ذات الصلة، ويعمل المركز بنظام الشباك الواحد، مع حظر تكليف أصحاب المحلات بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • لو عايز عربة طعام متنقلة.. تعرف على شروط الترخيص بالتفاصيل
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
  • حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • بدء اختبارات رخصة مزاولة المهنة الطبية بجامعة حجة
  • 582 متقدما يؤدون اختبارات رخصة مزاولة المهنة الطبية بجامعة حجة
  • فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها