المرصد السوري: سقوط صاروخين بمحيط قاعدة أميركية بدير الزور أطلقتهما جماعات إيرانية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
المرصد السوري: سقوط صاروخين بمحيط قاعدة أميركية بدير الزور أطلقتهما جماعات إيرانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
"شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة".. 3 جرائم هذه عقوبتها
يعاقب القانون الإماراتي على شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة، بعقوبة تتراوح بين الحبس في أدناها، والإعدام في أعلاها إذا تسببت الشهادة الزور في إعدام بريء، وذلك نظراً لأهمية الشهادة والأمانة التي تقع على ناقلها أمام القضاء لتحقيق العدالة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار أن أداء اليمين والشهادة في القضايا يجب أن تكون صادقة وتتحرى الدقة نظراً لما قد يترتب عليها من تأثير على مصير الإنسان سواء بإدانته في قضية أو حصولهم على حكم البراءة، مبيناً أنه نظراً لأهمية الشهادة وضع القانون عقوبات على من يؤديها زوراً أو يمتنع عن أدائها لمنع تحقيق العدالة إلى جانب العقوبة على من يؤدي اليمين كذباً. 3 أشهر حبساً وأوضح النجار أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نص في مادته 302 البند أولاً على أنه "من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر". عقوبة السجن والإعدامي أما البند الثاني من المادة 303، فحددت عقوبة مشابهة إذا وقع جراء الشهادة الزور ظلم على شخص وقد تصل إلى الإعدام في حال التسبب بتنفيذ هذا الحكم على بريء، حيث نص هذا البند على أنه " إذا وقع منه هذا الفعل ( الشهادة الزور) في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة". شهادة الخبراء والمترجمينولفت المستشار النجار، أن القانون يعاقب أيضاً بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات لمن تعينه السلطات القضائية لتقديم تقرير خبرة أو ترجمة في قضية ويقدم شهادة زور فيها، مشيراً إلى أن المادة 306 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية".
حلف اليمين الكاذبوبخصوص حلف اليمين الكاذب، أوضح المستشار النجار أن المادة 309 من القانون وضعت عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم.
وبين أن المادة نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي تزيد على 10 آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذباً. ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها".
الامتناع عن الشهادة وحول عقوبة الامتناع عن أداء الشهادة، أوضح المستشار النجار أن المادة 310 نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول. ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى".