أثار جدلا واسعا .. تعرف على أبرز بنود قانون الهجرة الفرنسي الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة الذي أثار جدلا واسعا ، بعدما أيده 349 نائبا وعارضه 186 آخرين .
وينص قانون الهجرة الجديد على نهاية تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية في سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين ، وأصبح من الضروري للأجنبي أن يطلبها بين سن 16 و18 عاما.
ويشترط القانون للحصول على مساعدة السكن الشخصية الإقامة لخمس سنوات لأولئك الذين لا يعملون وثلاثة أشهر للآخرين ، ولا تنطبق هذه القيود الجديدة على الطلبة الدوليين ، و اللاجئين، و حاملي بطاقة الإقامة.
وبموجب القانون الجديد يكون للسلطات الفرنسية الحق في ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا ،وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
15 اختصاصا لصندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، عددًا من الاختصاصات للصندوق، حيث يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاصات صندوق قادرون باختلاف
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.