مصراوي:
2025-04-05@06:37:56 GMT

حالات حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات سنوية

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

حالات حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات سنوية

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات الحصول على إجازة للقطاع الخاص، سواء المرضية وغيرها.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات الحصول على إجازة، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.

- ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- ، فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة قانون العمل إجازة للقطاع الخاص فريضة الحج مدة الإجازة السنوية طوفان الأقصى المزيد الإجازة السنویة صاحب العمل بأجر کامل

إقرأ أيضاً:

«التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ضوء المزايا التي يوفرها للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وأوضحت الوزارة أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل، ترسيخ مكانتها بصفتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة وزيادة إنتاجية الموظفين، كما يعزز الاشتراك في النظام النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
يوفر «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار، التقدم بطلب اشتراك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وهي بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار ومن ثم سداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
ويتيح النظام للعاملين تنمية أصولهم المالية، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة وهو ما يعزز رفاهية الموظفين. يذكر أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في نظام النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم على سنوات خبرته.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي.
ويجوز للعامل، عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها.

مقالات مشابهة

  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • 100 خدمة ذكية على مدار الساعة على تطبيق «التوطين»
  • وزير العمل يوجه بتوفير وظيفة لضحية نمر طنطا وصرف تعويض
  • توفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث سيرك طنطا
  • العطلات الرسمية المتبقية في 2025.. تعرف على إجازات شهر أبريل
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات 
  • «التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
  • بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم الخميس للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟
  • وزير الزراعة يثمن جهود العاملين بقطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الفطر
  • إزالة فورية لـ14 مقبرة مخالفة و18 حالة تعد خلال إجازة العيد بالمنوفية