أصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

ويسري القانون على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى في الدولة معنية برعاية المريض النفسي أو التعامل معه، بما في ذلك المناطق الحرة.

 

تعريف الصحة النفسية والمريض النفسي

ويُعرِّف القانون الصحة النفسية وفق أحدث المفاهيم المعمول بها في هذا المجال، باعتبارها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع.

كما يعيد القانون تعريف المريض النفسي بأنه الشخص الذي تم تشخيصه بأنه يعاني من اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

ويحظر القانون تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

حقوق عامة للمريض النفسي

يستحدث القانون مجموعة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المريض النفسي، ومن أهمها: تلقي شرح واف عن كافة حقوقه داخل المنشأة الصحية النفسية بما فيها حقه في التظلم أو تقديم الشرح لمن يمثله في حال عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترام المريض النفسي وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته الصحية، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك.

كما تضمن القانون حق المريض النفسي في حماية سرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على خصوصياته ومتعلّقاته الشخصية في مكان إقامته في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية بعد خروجه من المنشأة الصحية النفسية، والحصول على التأمين الصحي بما يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لتسهيل حصوله على التعليم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، والاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير داخل وخارج المنشأة الصحية النفسية، والاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية، واستقبال الزوار أو منع استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية ووفقاً لما تمليه المتطلبات العلاجية.

 

حقوق الرعاية الصحية للمريض النفسي

كما يستحدث القانون حقوقاً مرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي بما يجعل القانون أكثر توافقاً مع قائمة التحقق الدولية في مجال الصحة النفسية ومن أهمها: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة تشخيصه ومعلومات كاملة عن الخطة العلاجية وسيرها والطرق العلاجية والفوائد والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة والحصول على موافقته أو موافقة من يمثله قانوناً على ذلك، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته، والحصول على الرعاية الصحية البدنية وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط المقررة قانوناً، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته والفحوصات والإجراءات العلاجية التي خضع لها في المنشأة الصحية.

 

ضمانات لمراعاة الفئة العمرية ومصلحة المريض النفسي القاصر

وأحاط القانون المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية وتحقق مصلحته، ومنها حقه في تلقي التعليم، وأن يسبق أي إجراء يخصه تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن لهم لدخول المنشآت الصحية النفسية، وضرورة فصل أماكن أقامتهم عن أماكن البالغين وتوفير مرافق منفصلة لهم.

 

لجنة للرقابة والمتابعة في كل إمارة

ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل إمارة بقرار من رئيس الجهة الصحية “لجنة الرقابة والمتابعة” تكون الجهة المركزية المسؤولة عن ضمان حماية حقوق المريض النفسي وتختص بمتابعة التقارير الواردة من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحالات الدخول الإلزامي، والرقابة على المنشآت الصحية النفسية والتأكد من التزامها والعاملين فيها بتطبيق المعايير والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى مراجعة تقارير لجنة رعاية حقوق المرضى والبت في الشكاوى والتظلمات والاعتراضات على قرارات هذه اللجنة، والبت في الشكاوى الواردة بشأن الخدمات العلاجية النفسية الخارجية والمراكز والعيادات.

 

لجنة رعاية حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية

كما ينصّ القانون على أن تُنشأ في كل منشأة صحية نفسية “لجنة رعاية حقوق المرضى” تختص بشكل رئيسي بحماية حقوق المريض النفسي وتلقي أي شكاوى تقدم من المرضى النفسيين أو من يمثلهم واتخاذ ما يلزم بشأنها والبت فيها. كما يمنح القانون المريض النفسي الحق في التظلم من قرارات لجنة حماية حقوق المرضى لدى لجنة الرقابة والمتابعة المشكلة في كل إمارة، وفقاً لإجراءات وضوابط محددة تضمن تحقيق مبادئ الحوكمة والفعالية.

 

تنظيم الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية

ويحدد القانون أنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية حيث يكون دخول الشخص لتقييمه، أو علاجه طوعياً أو علاجه إلزامياً، أو دخولاً طارئاً، أو إيداعاً. كما يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من حيث عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لهذا الغرض، كما ينص القانون أنه في حال تقدّم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر أو الوصي عليه طوعاً لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.

كما يحدد القانون التزامات المنشأة الصحية النفسية في حال هروب المريض النفسي، وفي حالة وفاة المريض النفسي داخلها، وضوابط دقيقة ومحددة لحالات تقييد المريض النفسي وعزله ونقله داخل الدولة وخارجها، والحالات التي يخضع فيها للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية.

 

عقوبات مخالفة أحكام القانون

ويفرض القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة أحكامه، وأهمها الحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (200,000) درهم لكل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأي شخص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، ولكل من تسبب بسوء نية في إدخال أي شخص منشأة صحية نفسية خلافاً للمقرر في القانون، والحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم لكل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب، أو كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله. وتشدد العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم،   ندوة  حوارية بعنوان  " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه " 
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر  والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين  والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور  محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى  وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه  وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى ان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة. 
فيما اقترح  الدكتور على توفيق نقيب الأطباء  بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لا بد أن يتحملها الصندوق وأن تحدد قيمتها وفقًا لمعايير معينة كراتب الطبيب " 
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء.
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه  لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضًا، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره  لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى  المسؤولية عن الطبيب  وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ،وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب وتوضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢  وآخر يتعلق بإنشاء  مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن ما دام متوفر وصفة طبية
 

مقالات مشابهة

  • صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • 13 مشروعاً مبتكراً لـ«الإمارات الصحية»
  • "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس
  • «المؤسسة العلاجية» توقع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس
  • "الإمارات للخدمات الصحية" تستعرض 13 مشروعاً مبتكراً
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
  • الرعاية الصحية: مشروع السياحة العلاجية استقطب وافدين من 50 دولة حول العالم