فرص عمل بمرتب 6 آلاف جنيه في محافظة الغربية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في عدد من المحافظات بينها محافظة الغربية، وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.
وأوضحت وزارة العمل، في نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، أنها تلقت طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 14 محافظة، بينها محافظة الغربية، وذلك في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، و التقديم على هذه الفرص خلال شهر ديسمبر الجاري 2023 ويناير 2024 المقبل.
وطالبت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
فرص العمل في الغربيةوجاءت فرص العمل في محافظة الغربية، كالتالي:
مصنع حلويات منصور، سمنود - غربية
الرقم التأميني : 754907
المدير المسؤول: أ. فتحي منصور ،ت 01288387551 .
عدد:
مهندس جودة - 6000 ج
مهندس صيانة - 6000 ج
عدد 5 صانع حلوى - 3500 ج
الشروط : مؤهل عال - متوسط
السن : 25 : 35 سنة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل الغربية البطالة محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.