أمرت محكمة جنوب الجيزة بضبط وإحضار 3 متهمين في قضية رئيس حي الهرم الأسبق، المتهم بالرشوة خلال توليه منصب رئاسة الحي، مع 3 آخرين أُفرج عنهم بكفالة مالية على ذمة القضية.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات وبلاغات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بتلقي رئيس حي الهرم آنذاك، رشاوي مالية وعينية، مقابل التغاضي عن تحرير محاضر مخالفات البناء للعديد من المباني.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وزرع أجهزة الصوت والصورة داخل مكتبه ومراقبة هاتفه المحمول وجميع تحركاته بمعرفة ضباط هيئة الرقابة الإدارية، أسفر ذلك عن إثبات تورطه في الحصول رشوة عبارة عن شقتين بمبلغ بخس، من عدد 3 متهمين آخرين متورطين معه في القضية بتقديم الرشوة، ثم إعادة بيعها بمبلغ تجاوز ثمنها.

وأثبتت التحريات أنه تقاضى شيكًا بمبلغ 500 ألف جنيه، إضافة إلى جهاز تكييف وهاتفين محمولين مضبوطين داخل مكتبه خلال عملية القبض عليه بمعرفة رجال الرقابة الإدارية، كما تم القبض على المتهمين الثلاثة مالك مجمع مدارس، ومقاولين اثنين ممن قدما له الرشوة.

وبعرض المتهمين جميعهم على النيابة اعترفوا بتقديم الرشوة لرئيس الحي، فتم حبسهم وعرضهم على المحكمة التي جددت حبسهم، وبعد تداول القضية تم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة القضية.

فقررت المحكمة  خلال استئناف جلسات محاكمة المتهمين، ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة بعد تغيبهم عن جلسة المحاكمة باعتبارهم شهود أثاب على تقديم الرشوة، وتم إخطار أجهزة الأمن بالجيزة بقرار الضبط والإحضار لسرعة تنفيذه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية محكمة جنوب الجيزة الرشوة البناء

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لـ23 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 23 فبراير المقبل للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.

المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111

يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لـ23 فبراير المقبل
  • خمور وملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
  • حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من أحد المحال بمدينة نصر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة في قضية الجمارك الجديدة لـ23 فبراير
  • ننشر طلبات دفاع المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
  • عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمين
  • محامي أحد المتهمين في رشوة الجمارك يطالب باخلاء سبيل موكله والقاضي يرفض
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • خمور وملايين بالجملة.. وصول المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى إلى المحكمة
  • خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة