الموافقة على زرع 30 عمود كهربائي جديد على طريق الصلاحات بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد، في محافظة الدقهلية، اجتماع تنفذي طارئ، لمناقشة الأمور والموضوعات المهمة التي تخص وتخدم المواطنين داخل نطاق مركز بني عبيد، بهدف تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، في مختلف المجالات الخدمية.
أكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، خلال الاجتماع، رفع كفاءة وترميم طريق السنباري، مرورا بعزبة النوم، وصولاً إلى قرية الصلاحات، وكذلك الطريق المؤدي إلى مدرسة اللغات والمدرسة اليابانية، والموافقة على زرع عدد 30 عمود كهربائي جديد على طول طريق الصلاحات عزبة صبري.
وبحسب البيان شدد «متولي»، على الإزالة الفورية لكل المباني المخالفة والعشوائية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومناقشة الكتاب الدوري بخصوص البدء في إصدار ترخيص البناء بنظام الترخيص الإداري، طبقاً للمخطط التفصيلي والاستراتيجي، ليكون بديلاً للشروط المطلوبة لقانون البناء الجديد، وتحديد وتقدير رسوم وتكاليف رخصة الهدم والبناء طبقاً لأحكام القانون فى هذا الشأن.
سداد 10 آلاف جنيه رسوم معاينةوناقش «عبد العال» سداد مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم معاينة لصالح هيئة المساحة بالدقهلية لعمل فصل حد مساحي قطعة أرض أملاك دولة وبين بعض من المواطنين ببنى عبيد للوقوف على مدى إمكانية إستغلال هذه الأرض لبناء عليها مصالح حكوميه ذات النفع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة بني عبيد بالدقهلية محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.