الجنايات تعاقب أب بالسجن المشدد لعرض رضيعته للبيع بمقابل مالي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى بمعاقبة مشرف مغسلة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيها، وبراءة زوجته لاتهامهما بخطف طفلة بالتحايل وهي حديثة الولادة من والدتها وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيها في الشيخ زايد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "أيمن .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها مستغلين حاجة الأم، وما إن تحصلا عليها عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعى قاصدين الحصول على مبلغ مالى مقابل الطفلة .
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأحداث بانه حال فحص موقع التواصل الاجتماعى، رصد قيام أحد الأشخاص بعرض طفله حديثة الولادة للبيع بمقابل مادي على إحدى الصفحات، وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهم الأول بعرض الطفله للبيع مقابل مادى نظرا لمرور الاسرة بضائقة مالية، فتوصل معه من خلال مصدره السرى، والذى افاد رغبته الملحة في استكمال عملية البيع والشراء لطفلة حديثة الولادة بمقابل مادى قدره وعلى اثر ذلك تقابل معه المصدر السرى لإتمام البيع فكمن له وتمكن من ضبط المتهمين وبصحبتهما الطفلة الرضيعة تبلغ من العمر يومين وبمواجهتهما، قرر تحصل على الطفلة من والدتها لمرورها بضائقة مالية موهمين إياها بحسن رعاية الصغيرة وما أن تحصلا على الطفلة حتى استعملا أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعى لعرض الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 200 الف جنيه التواصل الاجتماعي السجن المشدد 6 سنوات القاهرة الجديدة حدیثة الولادة
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.