الحبس وغرامة تصل لـ«50» ألف جنيه.. عقوبة غش المشغولات الذهبية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يعتقد البعض أن شراء الذهب وقت الأزمات العالمية والاضطرابات الدولية، ملاذ آمن لحماية أموالهم من انخفاض سعرها الحقيقي، الأمر الذي يستغله بعض التجار من خلال النصب على المواطنين، وغش المشغولات الذهبية المباعة، من أجل تحقيق عائد ربحي كبير.
وفي هذا السياق، نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات الذهبية، تعديل أو تغيير، ما يؤدي إلى جعلها غير مطابقة للأصل المدموغة بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على كل شخص دمغ مشغولات ذهبية أو زورها أو عرضها للبيع أو حازها، بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ولم يكتفي القانون بذلك، بل نص على عقوبة بالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لكل تاجر أو بائع، أضاف على المشغولات الذهبية بلاتين أو فضة، غير مدموغة، فضلا عن ظبط المشغولات ومصادرتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشغولات الذهبية المعادن الثمينة المشغولات الذهبیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.