الحبس وغرامة تصل لـ«50» ألف جنيه.. عقوبة غش المشغولات الذهبية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يعتقد البعض أن شراء الذهب وقت الأزمات العالمية والاضطرابات الدولية، ملاذ آمن لحماية أموالهم من انخفاض سعرها الحقيقي، الأمر الذي يستغله بعض التجار من خلال النصب على المواطنين، وغش المشغولات الذهبية المباعة، من أجل تحقيق عائد ربحي كبير.
وفي هذا السياق، نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات الذهبية، تعديل أو تغيير، ما يؤدي إلى جعلها غير مطابقة للأصل المدموغة بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على كل شخص دمغ مشغولات ذهبية أو زورها أو عرضها للبيع أو حازها، بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ولم يكتفي القانون بذلك، بل نص على عقوبة بالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لكل تاجر أو بائع، أضاف على المشغولات الذهبية بلاتين أو فضة، غير مدموغة، فضلا عن ظبط المشغولات ومصادرتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشغولات الذهبية المعادن الثمينة المشغولات الذهبیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.