يعتقد البعض أن شراء الذهب وقت الأزمات العالمية والاضطرابات الدولية، ملاذ آمن لحماية أموالهم من انخفاض سعرها الحقيقي، الأمر الذي يستغله بعض التجار من خلال النصب على المواطنين، وغش المشغولات الذهبية المباعة، من أجل تحقيق عائد ربحي كبير.

وفي هذا السياق، نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص  بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات الذهبية، تعديل أو تغيير، ما يؤدي إلى جعلها غير مطابقة للأصل المدموغة بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص قانون رقم 68 لسنة 1976، الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بفرض عقوبة على كل شخص دمغ مشغولات ذهبية أو زورها أو عرضها للبيع أو حازها، بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

ولم يكتفي القانون بذلك، بل نص على عقوبة بالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لكل تاجر أو بائع، أضاف على المشغولات الذهبية بلاتين أو فضة، غير مدموغة، فضلا عن ظبط المشغولات ومصادرتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشغولات الذهبية المعادن الثمينة المشغولات الذهبیة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون

تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.

وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
  • شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
  • حبس وغرامة ٣ ملايين جنيه.. عقوبة تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني
  • صالح جمعة أمام محكمة الأسرة بسبب نصف مليون جنيه
  • الحبس سنة عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس طبقا للقانون
  • لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
  • 5 آلاف جنيه.. تنقذ هدير عبد الرازق من الحبس سنة.. اعرف التفاصيل
  • الحبس والغرامة عقوبة إهانة أو سوء معاملة المريض النفسي
  • الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو