أزهري: 8 حالات يجوز إخراج الزكاة فيها على الأقارب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن الزكاة للأقارب المستحقين جائزة، وواجب على المسلم، قائلا إنه إذا كان الإنسان له أقارب مستحقين للزكاة، وهم الذي ذكرهم الله في كتابه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، فهو أولى بزكاة ماله.
وأوضح «الأطرش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، فيجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لأخته ولأخيه ولابن اخته ولابن أخيه، فأقاربه هم أولى بزكاة ماله، إذا كان هؤلاء الأقارب فيهم الشروط التي ذكرها الله في سورة التوبة.
الزكاة للأقاربوأشار رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إلى أن الزكاة في حد ذاتها ليست منة من المُزكي، وإنما هي دين عليه للفقير، مستشهدًا بالآية الكريمة: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم»، موضحًا أن الفقير هو صاحب الفضل وليس الغني؛ لأن الغني وجد إنسان يطيع الله، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن «الصدقة أوساخ الناس» بدليل قوله «تطهرهم وتزكيهم بها».
وشدد، على أنه لا يقبل الإنسان الزكاة إلا إذا كان في حاجة إليها، وإنما إذا كان ليس في حاجة إليها فلا يحق له أنه يقبلها، موضحًا أنها دين فرضه الله سبحانه وتعالى للفقير في مال الغني، مستشهدًا بقول الله في الحديث القدسي: «ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء إن خزائني ضاقت عليهم، وإن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، أردت أن أبلي الأغنياء كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم».
وكان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أكد أنه كل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًا لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر لجنة الفتوى الزكاة للأقارب الزكاة إذا کان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وأشار الى ان وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واوضح ان الفقهاء اتفقوا علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
وبين ان التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على السؤال الوارد قال الأزهر: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.