حصاد اقتصادية النواب بدور الانعقاد الثالث.. 6 مشروعات قوانين و61 طلب إحاطة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد اقتصادية النواب بدور الانعقاد الثالث 6 مشروعات قوانين و61 طلب إحاطة، كشف تقرير حصاد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، عن دور الانعقاد العادي الثالث من nbsp; الفصل التشريعي من الفصل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد اقتصادية النواب بدور الانعقاد الثالث.
كشف تقرير حصاد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، عن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي من الفصل التشريعي الثاني عقد اللجنة 109 اجتماعات بساعات عمل بلغت حوالى 540 ساعة عمل.
كما تضمن تقرير حصاد اللجنة، الموافقة على 6 مشروعات بقوانين، و4 اتفاقيات دولية .
واستعرضت اللجنة في تقريرها مشروعات القوانين التي انجزتها وهي:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
اما الاتفاقيات الدولية فتضمنت:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 61 طلب إحاطة مع كلا من ( تموين ، حماية مستهلك ، تجارة وصناعة، مالية، بنك مركزى ، تخطيط)
وفيما يخص الأعمال الرقابية، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لبحث ومناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية الراهنة، ولمتابعة أداء عدد من الوزارات والجهات التي يدخل عملها في نطاق اختصاص اللجنة، ومنها:
• البنك المركزى المصري
• البورصة المصرية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الصندوق السيادى
• الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
• الهيئة العامة للاستثمار
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات
• جهاز التمثيل التجارى
• جهاز حماية المستهلك.
• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• وزارة قطاع الأعمال العام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهیئة العامة طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.