حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمبانى التراثية المحظور هدمها.

أخبار متعلقة

رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لـ«النواب»

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يفتتح معرض الكتاب للطفل بنادي مدينة الشيخ زايد الرياضي

ووفقا للقانون تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة فى سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة.

ونصت المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت، وذلك على النحو التالى :

1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص:

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- نوعية الإنشاء.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

أخبر مجلس النواب قانون تنظيم هدم المباني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

«الوقائع» تنشر قرار رفع كفاءة المباني والمنشآت الصناعية لحمايتها من الحرائق

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1236 لسنة 2024، بشأن تطبيق اشتراطات رفع كفاءة المباني والمنشآت الصناعية لحمايتها من أخطار الحريق، وذلك فى العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة وتأمين المباني والمنشآت الصناعية والتخزينية القائمة لحمايتها من أخطار الحريق المرفقة بهذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها.

مقالات مشابهة

  • الحبس الشديد بحق مدان ليروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق
  • الجنائية المركزية: الحبس الشديد بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
  • خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
  • «التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
  • حلقة حول ترصد حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية
  • حلقة عمل حول "الترصد لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية"
  • الصالون الدولي للأشغال العمومية.. التوقيع على خمس مذكرات تفاهم
  • “مار مينا" شفيع المعجزات والإيمان الراسخ
  • «الوقائع» تنشر قرار رفع كفاءة المباني والمنشآت الصناعية لحمايتها من الحرائق
  • إيلون ماسك يحظر المحتوى المثلي على أكس