دبي: محمد ياسين

ورد استفسار من أحد قراء «الخليج» عن آلية حفظ حقوق البائع والمشتري في حال بيع منتج أو سلعة أو عقار أو غيره بالتقسيط، حيث أجاب المحامي بدر عبدالله خميس عن الاستفسار قائلاً إن البيع بالتقسيط يضمن مرونة في السداد لذلك نظم القانون عملية فسخ عقد الاتفاق بين البائع والمشتري.

وقال: إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب فسخ عقد المبرم بينهما مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.

وتابع: في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع، إضافة إلى التعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع وبشرط ألاّ يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده، لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع على الرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.

وأوضح بدر خميس أنه إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة، وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الخليج

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية

الرياض – البلاد

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصًا.

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.

مقالات مشابهة

  • الحرب في عامها الثالث.. ما الثمن الذي دفعه السودان وما سيناريوهات المستقبل؟
  • هارفارد ترفض إملاءات ترامب وتدفع الثمن.. تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي
  • هل يجوز لمصر المطالبة بتعويض نظير احتلال إسرائيل لسيناء؟.. مفيد شهاب يوضح
  • هل يمكن مطالبة إسرائيل بالتعويض عن احتلال سيناء؟.. مفيد شهاب يرد
  • تزايد أعداد العرائض الإسرائيلية المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى
  • ترامب يعد الأميركيين بـمكاسب طويلة الأمد لكن الثمن اقتصاد هش
  • فتح الله فوزي: نناشد بسرعة تفعيل Escrow Account لضمان حق المشتري لدى المطورين
  • السجن 5 سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
  • السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
  • عاجل - السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي