الدكتور السقاف يلتقي مع وكيل وزارة الشؤون القانونية لبحث سبل التعاون المشترك وتتنسبق آلية طباعة الجريدة الرسمية والتشريعات القانونية.
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
إلتقى صباح اليوم، الأربعاء في مقر الادارة العامه التنفبذيه للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي / خور مكسر بالعاصمه / عدن
الدكتور "فارس زين السقاف" مع وكيل وزارة الشؤون القانونية الأستاذ "محمد باهبري" وذلك لمناقشة أطر التعاون والتنسيق وترتيب آلية طباعة الجريدة الرسمية، والتشريعات القانونية للوزارة الشؤون القانونية في مطابع الكتاب المدرسي بصفتها الجهة المخولة قانونياً بطباعة محررات ووثائق الدولة وفقاً وقرار الإنشاء .
واستعرض وكيل وزارة الشؤون القانونية "باهبري" جملة من المواضيع الهامة التي تهدف إلى تقويم العمل القانوني لما من شأنه تعزيز سير الإجراءات والاتفاق على صياغة العقود بما يضمن الحفاظ على الحقوق والواجبات التي حددها القانون والنظام واللوائح والقرارات النافذة .
هذا، وقد رحب الدكتور "فارس السقاف" بهذه الزيارة والتي وصفها بالنوعية مؤكداً على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين، موضحاً بأن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي قد أقدمت مؤخراً على اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الكفيلة بتفعيل دور المؤسسة لطباعة المحررات الرسمية للدولة وفقا لمهامها بموجب قرار الانشاء 232 لعام 1992م، وكان لهذه الإجراءات الأثر الطيب في تفعيل دور المؤسسة وقيامها بأختصاصاتها ومهامها وما هذا اللقاء الا احد آثار تلك الإجراءات.
حضر اللقاء من جانب وزارة الشئون القانونية الاستاذ محمد علي الطفي مدير عام الجريدة الرسمية ومستشار الوزارة الاستاذ عدنان مرشد اما من جانب المؤسسة فقد حضر اللقاء مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ "رضوان ناصر" ومدير عام التخطيط المهندس "عارف الكاف" ومدير عام الشؤون الفنية المهندس "أديب محمد مهيوب" ومدير عام الشؤون القانونية الأستاذ "نائل علي بن علي" وعددٍ من مدراء الإدارات بديوان الإدارة العامة التنفيذيه .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك في العدد 8 مكرر في 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.