مناقشة آلية تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بميناء الحديدة ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس والرئيس التنفيذي لشركة كاك للتأمين عبدالله محمد بشير، آلية تقديم خدمات التأمين الصحي لعمال وموظفي المؤسسة.
وتطرق الاجتماع، بحضور نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد احمد الوشلي، ومدير كاك للتأمين بالحديدة حاتم تمر، إلى جوانب التنسيق لاستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمستفيدين واستقبال جميع الحالات المشمولة في شبكة التأمين الصحي.
وفي الإجتماع، أوضح رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر، أن نظام التأمين الصحي يعد من أولويات المؤسسة .. معتبرا حصول شركة كاك على ثقة عملائها في كافة الخدمات التأمينية التي تقدمها، يجعلها قادرة على المواصلة والمنافسة في تقديم تلك الخدمات وتقديمها بجودة افضل للمواطنين.
وأشار إلى أهمية التأمين الصحي لموظفي المؤسسة عرفانا بجهودهم وما يقدمونه من خدمات يشكرون عليها.
من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لكاك للتأمين، تعاون قيادة المؤسسة مع الشركة لتعزيز خدمات التأمين الصحي وتقديم الرعاية الطبية لموظفي المؤسسة بمختلف منشآتها.
وأكد أن الشركة تقدم كافة خدماتها التأمينية لجميع عملائها بأفضل البرامج وتسعي الى الارتقاء بتلك الخدمات بما يلبي طلبات عملائها.
حضر الإجتماع، مدراء عموم مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر علي الانسي والسلامة والأمن الصناعي بندر شارة والشئون القانونية مطهر العمدي والعمليات البحرية محمد السايس والشئون الفنية فهد الجبوبي وادارة التأمين هيثم هبه ومكتب نائب رئيس المؤسسة أحمد تمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر صنعاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر التأمین الصحی خدمات التأمین
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.