CASNOS يدعو المتخلفين عن الاشتراك إلى تسوية وضعيتهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2023.
وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم الأربعاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يدعو المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2023.
ويأتي ذلك لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية كالتأمين عن المرض، وبطاقة الشفاء والتقاعد. بالإضافة إلى جملة من الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق.
كما ينهي الصندوق إلى علم زبائنه أن جميع وكالات الصندوق مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.
كما يمكن للمتخلفين تسوية وضعيتهم عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البوابة الرقمية DAMANCOM.CASNOS.DZ”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.