بعد سقوطها في قبضة الحكومة..عقوبات مشددة تواجه راقصة هرم ستي بسبب الرزيلة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات ممارسة الأعمال المنافية للأداب والترويج للرزيلة وذلاك بعد القاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.
ويجب موقع صدى البلد علي هذا التسائل من خلال البنود القانونية الخاصة بالعقوبات فيما يلى:
عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب و الترويج للرذيلة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام راقصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام مقابل المال بمنطقة هرم سيتي، وعلى الفور وجه العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب في الجيزة بسرعة ضبط الراقصة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، دامت أجهزة أمن الجيزة الفيلا بمنطقة هرم سيتي وتمكنت من ضبط الراقصة حال قيامها بممارسة الفسق والفجور في الفيلا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت مباحث الآداب في الجيزة شنت حملة مكبرة على "كباريه" السلطانة في منطقة العجوزة ونجحت في القاء القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص، وكشفت تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة عن أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعمال المنافیة لا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
يقدم موقع صدى البلد عقوبات مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين فيما يلي:
2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.