قضت محكمة إيطالية أمس، بالسجن مدى الحياة على زوجين باكستانيين متهمين بارتكاب جريمة "قتل شرف" لابنتهما بعد أن رفضت طلبهما بالزواج من أحد أقاربهما في وطنهما.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل"، تم استخراج جثة سامان عباس البالغة من العمر 18 عامًا في نوفمبر 2022 في مزرعة مهجورة، بالقرب من الحقول حيث كان والدها يعمل في شمال إيطاليا.

 

كان ذلك بعد مرور عام ونصف على آخر مرة شوهدت فيها على قيد الحياة في فيديو سجلته كاميرات المراقبة، وهي تمشي بالقرب من نفس الحقول مع والديها.

وقضت المحكمة في ريجيو إميليا بوسط إيطاليا أن عم الضحية خنقها حتى الموت بناءً على أوامر من والدي الضحية.

الضحية

وقال المدعون الإيطاليون إنها قُتلت على يد عائلتها في الأول من مايو 2021، وبعد أيام قليلة، سفر والداها بالطائرة من ميلانو إلى باكستان.

وحكم على الوالدين، شبار عباس ونازية شاهين، بالسجن مدى الحياة، في حين حكم على عمها، دانيش حسنين، بالسجن لمدة 14 عاما بعد قبول صفقة الإقرار بالذنب. 

فيما تم العثور على اثنين من أبناء العمومة غير مذنبين، وتم إطلاق سراحهما من السجن. 

وأعلن والد عباس، الذي تم تسليمه من باكستان في أغسطس، براءته خلال إفادة دامعة أمام المحكمة قبل المداولات، بينما حوكمت زوجته شاهين غيابيا ويعتقد أنها لا تزال في باكستان. 

وكشف تشريح الجثة، عن أن الشابة أصيبت بكسر في عظم الرقبة، ربما بسبب الخنق، في حالة صدمت البلاد.

وكانت المحاكمة هي الأبرز بين العديد من التحقيقات الجنائية في إيطاليا في السنوات الأخيرة والتي تناولت قتل أو سوء معاملة النساء أو الفتيات المهاجرات اللاتي تمردن على إصرار الأسرة على الزواج من شخص مختار لهن. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أب وأم الزواج جثة السجن مدى الحياة جريمة إرتكاب جريمة

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة بشأن التعدي بالضرب على شخص في كفر الشيخ
  • اعتقال أولياء أمور اشتكوا في محادثة واتساب مدرسية
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي شخص على عمها في كفر الشيخ
  • بريطانيا.. اعتقال أولياء أمور اشتكوا في محادثة "واتساب" مدرسية!
  • الأحد .. أول أيام عيد الفطر المبارك في إيطاليا
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • تفاصيل إنهاء مسن حياة إبنه بسبب المخدرات فى أطفيح
  • "الإمارات للدراجات" يحقق انتصارين في إيطاليا وكاتالونيا
  • «الإمارات للدراجات» يتألق في إيطاليا وكاتالونيا