سيدة وعاطل تاجرا هيروين.. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبدالباري، متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بحيازة مخدر«الهيروين» بقصد الاتجار في مصر الجديدة.
اقرأ أيضًا :
. تفاصيل
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كلا من «بسمة- م 30 سنة»، و«سامح-.- 38 سنة» عاطل، في يوم 23 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أحرزا بقصد الاتجار «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة ماورد من معلومات، وألقى القبض على المتهمة الأولى بينما هرب المتهم الثاني، وعثر بحوزتها على عدد من اللفافات لجوهر الهيروين ومبالغ مالية وهواتف محموله، واعترفت بأن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.
عقوبة الاتجار في المخدراتعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
اقرأ أيضًا :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد الهيروين محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة مخدرات سجن النیابة الإداریة المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
السجن 6سنوات لشخص لحيازته هيروين و10سنوات لآخر للإتجار بالحشيش فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم " م.م.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 29227 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، بأن التحريات دلت الي قيام المتهم " ع.ف.ب" عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته حقيبة تحوي علي عدد 15 لفافه هيروين وميزان حساس وبتفتيش شخصه عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول.
بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع وألميزان لوزن تجارته ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
في سياق متصل، قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم " م.م.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة ماتئي الف جنيها ومصادرة المخدر المضبوط لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
نعود احداث القضية المقيدة برقم 20497 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم. تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت الي قيام المتهم " م.م.ع" سائق بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار وبتفتيش شخصه وسيارته، عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول. بتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 249 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل وترويج المخدرات ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة