تمكنت الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بالعاصمة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة. كانت بصدد ابرام صفقة شراء ما قيمته 680 مليون سنتيم من مادة ” كوكايين”. بداخل شقة بمدينة الحميز تم جلبها من دولة المغرب. من طرف المموّن المكنى ” الحاج” بغرض تسليمها للشاري تاجر مخدرات بالعاصمة المدعو ” خميسي.

س”.

بحيث أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص فيما تمكن اثنين من افرادها من الفرار بعد ابداء المتهم0. المدعو ” ط.احمد” المكنى ” قرمز” مقاومة عنيفة. بواسطة سلاح أبيض وتمكن من الفرار برفقة شريكه المدعو “م.عباس” على مستوى سيارة من نوع ” ايفيكو”.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم الموقوف ” ط.أحمد” المقيم بمدينة زرالدة وهو المتهم الذي كان محل أمر. بالقبض من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء. أن وقائع القضية انطلقت عند مداهمة رجال الشرطة شقة بمدينة الحميز. إثر معلومات مؤكدة عن ابرام صفقة شراء كمية من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين” قادمة من دولة المغرب.

وخلال العملية تم توقيف 3 أفراد ويتعلق الامر بالمدعو ” خ.جمال الدين”، ” خ.مصطفى”. ” خ. أنيس ” مع حجز ميلغ مالي قيمته 680 مليون سنتيم.

كما تمكن المتهم الحالي ” ط.احمد” برفقة المتهم ” م.عباس” من الفرار وبحوزة أحدهما كيس بلاستيكي من مخدر الكوكايين محل الصفقة.

مجريات التحقيق

وخلال مجريات التحقيق وبعد اخصاع المتهمين للاستجواب اعترف المتهم كل من ” ن عباس “. و” خ.جمال الدين” بنشاطهما الغير مشروع في الاتجار بالمخدرات.

كما اعترفا بأن المتهم الفار ” س.خميسي” كلف المتهم ” ط.أحمد” بابرام صفقة شراء كمية من المخدرات الصلبة. جلبها له من طرف احد الأشخاص ينحدر من مغنية يدعى ” المغناوي” المكنى ” الحاج ” من دون تقديم تفاصيل عنه.

وخلالها تكلف المدعو ” خلاف” بنقلها على متن سيارته مستعملا أفراد عائلته للتمويه بغرض اجتياز الحواجز الأمنية.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إنجازه خبرة تقنية بالمخدرات العلمي للدرك الوطني بشاطوناف. على أجهزة الهواتف للمتهمين بحيث تم استخراج الاتصالات الهاتفية والصور المسجلة ووضعها في قرص مضغوط.

بحيث تبين أن المتهم ” خ.جمال” يستغل خمس أرقام هاتفية مسجلة باسم أشخاص اخرين.

ونفس الشي بالنسبة للمتهم ” خ مصطفى ” يستغل 5 خطوط هاتفية باسم اشخاص آخرين. أما المتهم الحالي محل المتابعة يستعمل 4 خطوط هاتفية مسجلة باسم الغير.

تصريحات المتهمين

كما صرح المتهم ” م .عباس” لرجال الضبطية أنه انتقل برفقة ” خميسي.س” بعدما اتصل هذا الاخير به واخبره عن سلعة متوفرة من الكوكايين قادمة من مغنية تم تكليف ” علي .خ” بجلبها على متن سيارته كلفه بايصالها أحد الأشخاص المقيمين بالمغرب المكنى ” الحاج”.
وبيوم الوقائع قال المتهم دخل برفقة المتهم ” خميسي.س” الى مستودع بمدينة الحميز وطلب منه جلب الأمانة كلفه بجلبها المتهم الحالي المكنى ” قرمز” وفي تلك الأثناء داهمت الأمكنة رجال الشرطة فتم توقيفهما.
وفي الجلسة أنكر المتهم ” ط.احمد” أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء، كل الوقائع المنسوبة اليه نافيا علاقته قطعيا بباقي المتهمين، مصرحا للقاضي بأنه وقع تشابه في هويته مه قريبه المقيم معه بنفس المدينة بزرالدة الامر الذي جعله يتورط في القضية.
من جهته اعتبرت النيابة العامة الوقائع ثابتة في حق المتهم من خلال التحقيقات المنجزة بدقة على غرار فراره من رجال الشرطة بعد ابدائه مقاومة بسلاح ابيض وتمكنه من تهريب كمية معتبرة من المخدرات تحت ملابسه ومحاولة مرافقه دهس رجلل الشرطة ملتمسا تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق نفس المتهم.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وأشارت، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

وأوضحت، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100485 لسنة 65 قضائية. عليا.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تواسي “صبي” وتحضنه خلال حفل أحيته بمدينة بورتسودان
  • حقيقة الادعاء بتقاعس رجال الشرطة عن التحقيق في «بلاغ تعدي» بالدقهلية
  • جنود مذعورون وقائد تحصن بمنزله.. نشر نتائج التحقيق بهجوم “زيكيم”
  • مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
  • مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
  • رابطة العالم الإسلامي تعزّي الشعب الإيراني في ضحايا الانفجار بمدينة “بندر عباس”
  • خبير: التعامل مع “شات جي بي تي” يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.. فيديو
  • “الخارجية”: المملكة تعرب عن صادق تعازيها لإيران جراء الانفجار في ميناء بمدينة بندر عباس
  • مشاهد أولية لانفجار مرفأ “بندر عباس” (فيديو)
  • عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق