«النواب» يوافق على تعديلين اقترحهما نائب عن التنسيقية في قانون نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 45 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.
وجاء التعديل المقترح في عُجز المادة 45، كالتالي: «يسدد الرسم والغرامة المشار إليها في هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه».
أوضح «إسماعيل»، أن سبب التعديل أنه مع عدم ذكر رقم القانون وتاريخ إصداره، فلا حاجة لوضع كلمة الصادر ويجب حذفها، وقد سبق أن أوضح اللجنة فى المادة 7 رقم وتاريخ الإصدار للقانون المشار إليه».
كما وافق المجلس على تعديل مقترح من نائب التنسيقية في المادة 62، بأن «يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات، وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف واستثناء من حكم المادتين 4/32، 2/35 من هذا القانون فى حالة غياب النقيب يوقع أمين الصندوق».
وأوضح «إسماعيل» أن سبب التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية ولتحديد أن المادتين المشار إليهما وفقا للقانون القائم وكما جرت الصياغات التشريعية بجميع القوانين السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين التكنولوجيين
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.